الشيخ الجواهري
606
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وأمّا لو أريد حفر قبر فيه ميّت مع العلم ليدفن فيه ميّت آخر ( 1 ) . [ فلعلّ الأقوى الكراهة مطلقاً ، من غير فرق بين المقامين ] ، ولا بين الأزج - أي البيت الذي يبنى طولًا - وغيره ، وإن كان الأوّل قد لا يسمّى نبشاً . هذا كلّه مع الاختيار ، أمّا مع الضرورة فلا ريب في ارتفاع الكراهة ( 2 ) .
--> ( 1 ) المبسوط 1 : 187 . النهاية : 44 . ( 2 ) القواعد 1 : 233 . ( 3 ) القواعد 1 : 234 . ( 4 ) الذكرى 2 : 8 . ( 5 ) انظر الوسائل 28 : 278 ، ب 19 من حد السرقة . ( 6 ) المعتبر 1 : 306 . ( 7 ) كنز العمال 10 : 433 ، ح 30046 . ( 8 ) المعتبر 1 : 338 . التذكرة 2 : 108 . نهاية الإحكام 2 : 286 . ( 9 ) المهذب 1 : 65 .